تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، انتحل صفة رجال شرطة وسرق مبلغًا ماليًا كبيرًا من عامل.
وعلم موقع الأول أن قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط، تلقى بلاغًا من عامل، مقيم بدائرة القسم، بقيام مجهولين بإنتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته.
وبالفحص تبين قيام العامل وصديقه، بعقد اتفاق مع أحد الأشخاص على تبديل المبلغ المالي إلى “عملات أجنبية”، وحال تواجدهما بالقرب من الطريق الدولي الساحلي بدائرة القسم، فوجئا بمجهولين يستقلون سيارة ملاكي توقفوا أمامهما وترجلوا من السيارة وإدعوا أنهم رجال شرطة واستولوا منهم على المبلغ المالي ولاذوا بالهرب.
3mk redmi note 12 screen protector
وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية.
وقال مصدر لموقع الاول أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وطبنجة صوت وعدد من الطلقات، والسيارة المستخدمة في الواقعة “ملاكي مستأجرة”.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة انتحال صفة رجال شرطة
تنص المادة 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: “كل من انتحل صفة موظف عمومي، بغير حق، أثناء تأدية مهمة من مهامه، أو حال تسلمه لها، أو حال استعماله لإحدى علاماتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز أن يحكم عليه بالعزل من الوظيفة”.
وإذا ارتكب الجريمة بقصد ارتكاب جريمة أخرى، فتكون العقوبة السجن المشدد.
أما إذا ارتكب الجريمة بقصد الحصول على منفعة مادية، فتكون العقوبة السجن.
وإذا ارتكب الجريمة بقصد التهرب من أداء عمل أو خدمة عامة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا ارتكب الجريمة بقصد التسبب في إلحاق ضرر بشخص أو ملكية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وبناءً على ذلك، فإن عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة في مصر هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز أن يحكم عليه بالعزل من الوظيفة، وذلك إذا ارتكبت الجريمة بقصد ارتكاب جريمة أخرى، أو بقصد الحصول على منفعة مادية، أو بقصد التهرب من أداء عمل أو خدمة عامة، أو بقصد التسبب في إلحاق ضرر بشخص أو ملكية.
ويجوز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الحكم على الجاني بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه.